Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85336 بتاريخ 12/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يتم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 جديد من م.ا.ج لا يقوم إلا باجتماع عناصره المتمثلة في ثبوت الاستدعاء الكتابي لتسلم نسخة الحكم مع انقضاء أجل تقديم مستندات التعقيب دون إيداعها.
- تقديم مستندات التعقيب داخل الآجال المقررة بالفصل 261 جديد من م.ا.ج يعد إجراء أساسيا ويؤدي الإخلال به إلى سقوط الحق في الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.