Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85504 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند غياب إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- لا تعتبر نسخة الحكم الجزائي نسخة رسمية أو قانونية صالحة للاعتماد متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها قانونا تسليم نسخ الأحكام ومن التنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
- يترتب البطلان عن خلو نسخة الحكم الجزائي من إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي وجوهري له مساس بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا يجوز القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون توفر بطاقة سوابق المتهم العدلية بملف القضية لارتباط هذا التدبير قانونا بالتحقق من الوضعية العدلية للمحكوم عليه.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 53 من م ج-الفصلين 150 و 151 من م ج-لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-طبق احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.