Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94395 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقديم مؤيدات الطعن بالتعقيب واستكمال إجراءاته الشكلية يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن عدم احترامها الحكم بسقوط الطعن دون التعرض للأصل.
- الحق في الطعن بالتعقيب وإن كان مكفولا للمحكوم عليه نهائيا فإنه يبقى مقيدا باحترام التأمين المالي المقرر قانونا وتقديم مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
- إذا انتهى نظر محكمة التعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا لسقوط الطعن ترتب عن ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.