Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88694 بتاريخ 10/06/2020 : قيام الحكم الجزائي على الجزم واليقين دون الشك والتخمين

J P 88694/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي لتكوين اقتناع الإدانة في المادة الجزائية مجرد اتساق أقوال المتضرر أو الشهود ما لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم.
  2. إذا كانت وسائل الإثبات المقدمة محل قدح قانوني بما ينال من حجيتها تعيّن على المحكمة ترجيح قرينة البراءة متى لم تقم أدلة سليمة على الإدانة.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم بما يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى عند انعدام دليل قاطع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.