Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 841 بتاريخ 10/06/2020 : قصور التعليل يتحقق متى استخلصت محكمة الموضوع نتيجة الإدانة مع تسليط عقوبة دون بيان موجبها

J P 841/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. صحة الأحكام من صحة تعليلها وتسبيبها بما يوجب على محكمة الموضوع تضمين قرارها الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها حتى يتأتّى استخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سائغا.
  2. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى اقتصر الحكم على عرض موجز غير كاف لعناصر الدعوى دون مناقشة ما طُرح بالملف على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
  3. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا جنح إلى التخفيف بإبدال العقاب البدني بخطايا مالية دون بيان موجب ذلك بما يجعل منطوقه غير منسجم مع ما استوجبه التسبيب القانوني.

Textes appliqués

  • الفصول 217 و 223 و 206 و 304 م ج.-الفصل 168 حاج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.