Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 841 بتاريخ 10/06/2020 : قصور التعليل يتحقق متى استخلصت محكمة الموضوع نتيجة الإدانة مع تسليط عقوبة دون بيان موجبها
Principe juridique
- صحة الأحكام من صحة تعليلها وتسبيبها بما يوجب على محكمة الموضوع تضمين قرارها الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها حتى يتأتّى استخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سائغا.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى اقتصر الحكم على عرض موجز غير كاف لعناصر الدعوى دون مناقشة ما طُرح بالملف على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا جنح إلى التخفيف بإبدال العقاب البدني بخطايا مالية دون بيان موجب ذلك بما يجعل منطوقه غير منسجم مع ما استوجبه التسبيب القانوني.
Textes appliqués
- الفصول 217 و 223 و 206 و 304 م ج.-الفصل 168 حاج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.