Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90855 بتاريخ 10/06/2020 : تلازم سقوط مطلب التعقيب مع الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر

J P 90855/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. الإخلال بالإجراءات الأساسية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م. اج جزاء، وخاصة وجوب إنابة محام والإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن داخل الآجال القانونية، يترتب عنه سقوط مطلب التعقيب وجوبا.
  2. يتحقق التوارد على معنى الفصل 54 من المجلة الجزائية متى انبنى الفعل الواحد على عبارات تتضمن في آن واحد مساسا بالأخلاق الحميدة وإسنادا من شأنه النيل من سمعة الشخص، بما يجيز اعتبار الجرائم متواردة وتطبيق العقاب الأشد.
  3. إذا تضاربت الشهادات في شأن واقعة منسوبة للمتهم ولم ترجحها المحكمة على وجه يقطع بثبوتها، جاز لها طرحها واعتبارها غير قائمة على أساس يقيني، ويكون قضاؤها بالتجرد معللا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.