Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95234 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير حجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخرج عن رقابة التعقيب متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على اقتناع القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يصح ترتيب الإدانة الجزائية على الشك والتخمين بل يتعين أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة ثابتة بالملف.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية متى انتفى الدليل القاطع على تحقق الفعل المجرّم أو تعمده وكانت عناصر الاتهام غير جازمة وفق ما استخلصته محكمة الموضوع في حدود سلطتها.
Textes appliqués
- الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.