Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95234 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير حجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخرج عن رقابة التعقيب متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف

J P 95234/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على اقتناع القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يصح ترتيب الإدانة الجزائية على الشك والتخمين بل يتعين أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة ثابتة بالملف.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية متى انتفى الدليل القاطع على تحقق الفعل المجرّم أو تعمده وكانت عناصر الاتهام غير جازمة وفق ما استخلصته محكمة الموضوع في حدود سلطتها.

Textes appliqués

  • الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.