Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90847 بتاريخ 10/06/2020 : سلامة التعليل تتحقق بتوازن المحكمة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يقصي قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا سليما متى بيّن المستندات الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة قناعتها بالنتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم مخالفة الإجراءات القانونية الأساسية المنسوبة للحكم إذا ثبت أن المحكمة وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وانتهت إلى عدم توفر أركان الجريمة على أساس خلو الملف مما يثبتها.
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا خلت أسانيده مما يضعف الحكم المطعون فيه أو يثبت خرقا للقانون، وكان الحكم في نطاق سلطته التقديرية قد استخلص النتيجة استخلاصا سائغا من عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.