Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79474 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع إسناد جريمة الإضرار عمدا بملك الغير

J P 79474/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من حجج قاطعة، فإذا بقيت نسبة الفعل إلى المتهم غير ثابتة تعيّن ترجيح قرينة البراءة واعتبار الشك مؤولا لفائدته.
  2. يتطلب قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير ثبوت نية الإضرار كركن قصدي مستقل، فإذا لم تُستخلص هذه النية من عناصر الملف تعين التصريح بعدم سماع الدعوى لانتفاء القصد الجنائي.
  3. يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا كافيا متى بيّن أنه وازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهى إلى ترجيح البراءة لغياب ما يسند التهمة، ولا يُعدّ ذلك مخالفة للقانون أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.