Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95164 بتاريخ 10/06/2020 : تعليل تخفيف العقاب يكون كافيا متى استند إلى ظروف الفعل والفاعل

J P 95164/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد العقوبة تظل مقيدة بضوابط القانون الموضوعية والإجرائية بما يمنع قيام خرق القانون.
  2. تخفيف العقاب وفقا للفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجزائية يفترض تبيان ما يبرره من ظروف الفعل ما دام النص غير مانع.
  3. يكون التعليل كافيا ومتفقا مع القانون عند اعتماد المحكمة على ملابسات ارتكاب الجريمة وظروف الفاعل لتسويغ تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.