Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92877 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الحيل والخزعبلات المولدة للتسليم
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على استعمال الجاني للحيل والخزعبلات أو الإيهام بمشروع وهمي بقصد حمل المجني عليه على التسليم أو تمكين الجاني من الاستيلاء على مال أو حق، ويؤدي انعدام هذه الوسائل أو عدم ثبوتها إلى انتفاء الركن المادي للجريمة.
- ينتفي التحيل متى ثبت أن الحصول على محل النزاع تم بسند مستقل سابق على أي تواصل مع المشتكي، بما يقطع رابطة السببية بين ما يدّعى من إيهام أو استغلال وثائق وبين تحقق النتيجة الإجرامية.
- لا تقبل في التعقيب المطاعن التي تنحصر في مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن هذا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا ينهض سببا لنقض القرار متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.