Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85285 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء القصد الجنائي في الخيانة المجردة عند عدم ثبوت نية الاختلاس
Principe juridique
- لا يقوم بطلان الحكم على عدم سلامة تركيبة النيابة العسكرية لمجرد اختلاف رتبة ممثلها عن الرتبة الأصلية المطلوبة، متى كان النص المنظم للقضاء العسكري يجيز عند الضرورة تخفيض الأقدمية في الرتبة إلى النصف.
- لا تتوفر أركان جريمة الخيانة المجردة إلا بثبوت نية الاختلاس أو محاولة الاختلاس بنية الإضرار بصاحب الحق، ولا يكفي مجرد عدم الإرجاع إذا قام مانع خارج عن إرادة المتصرف ونفى قصد التعدي.
- يشترط لقيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير ثبوت نسبة الفعل العمدي إلى المتهم، ولا تقوم الإدانة إذا لم يثبت أن الضرر كان نتيجة فعله الشخصي أو قصده الإجرامي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.