Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84175 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء القصد الجنائي الخاص يمنع قيام جريمة تعريض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية إلى خطر
Principe juridique
- جريمة تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى خطر بالإفصاح عمدا على معطيات من شأنها الكشف عنهم هي جريمة قصدية تستوجب قصدا جنائيا خاصا يتمثل في انصراف النية إلى إلحاق الأذى بالأشخاص المعنيين بالحماية عبر الكشف عنهم لتعريضهم للاستهداف.
- النية باعتبارها أمرا باطنيا يستدل عليها القاضي بالقرائن الخارجية، وتقدير توافر القصد الجنائي الخاص أو انعدامه مسألة موضوعية يرجع فيها لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على تعليل مستساغ.
- إعادة توصيف الأفعال قانونيا من قبل محكمة الموضوع تكون سليمة متى استندت إلى الوقائع الثابتة دون التقيد بنصوص الإحالة، ولا تقبل مراقبتها تعقيبيا إذا انحصر الطعن في مجادلة تقدير الوقائع والأدلة.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2-11-2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر-الفصول 1و1و71و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015-الفصول 1و13و71و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.