Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92049/14 بتاريخ 10/06/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة لا تخضع لرقابة التعقيب متى استند التخفيف إلى الفصل 53 من المجلة الجزائية

J P 92049/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة الملائمة يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا ينهض سببا للنقض ما دام الاختيار جرى داخل الحدود التي رسمها القانون الموضوعي والإجرائي.
  2. يجوز قانونا تخفيف العقاب متى اقتضت ظروف الفعل ذلك ولم يمنع القانون من هذا التخفيف، ويكفي أن يظهر من التعليل اعتماد المحكمة للأساس القانوني المجيز له.
  3. يكون الطعن بضعف التعليل غير قائم على سند صحيح متى تبنّت محكمة الاستئناف تعليل محكمة البداية وكان هذا التعليل كافيا لإبراز موجب تطبيق التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.