Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87817 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء جريمة الفرار بمحضون عند عدم ثبوت فعل الاختطاف
Principe juridique
- تقدير توفر أركان جريمة الفرار بمحضون يقتضي قيام دليل من ملف الدعوى يثبت تحقق فعل الاختطاف أو ما يقوم مقامه قانونا، وبانتفاء هذا الدليل تنتفي الأركان المكونة للجريمة.
- إن موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة لا تُراقب تعقيبيا متى استندت إلى عناصر ملف الدعوى وانتهت إلى نتيجة سائغة تفيد انتفاء أركان الجريمة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن لضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن الأساس الذي اعتمده لاستبعاد التهمة باستظهار خلو الملف مما يثبت توافر الركن المادي للجريمة، إذ يكون التعليل مستجيبا للمقتضيات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.