Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95162/14 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 95162/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها معلّلا تعليلا مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا ينهض الطعن بضعف التعليل وخرق القانون إذا بيّن الحكم المطعون فيه عناصر الوقائع والأدلة واستخلص منها نتيجة لا تتجافى مع مضمون الملف وكانت الأسباب كافية لتبرير ما انتهى إليه.
  3. لا تُلزم محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات سماع شهود إلا إذا طُرحت أمامها معطيات جدّية ومحدّدة بشأن وجودهم وأسمائهم بما يجعل سماعهم منتجا في النزاع، وإلا بقي الأمر خاضعا لتقديرها دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.