Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85989 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حجية وسائل الإثبات التي استخلص منها قضاة الأصل عدم توفر أركان الجريمة
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
- يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى أو ببراءة المتهم سليما متى أسس على تعليل مستساغ يفيد عدم توفر أركان الجريمة اعتمادا على عناصر الملف كما انتهى إليها قضاة الأصل.
- لا يقوم سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون اعتراضا على ما انتهت إليه محكمة الأصل من ترجيح لعناصر الإثبات وتكوين قناعتها بشأنها.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 85 و 88 من م ط-الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.