Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85989 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حجية وسائل الإثبات التي استخلص منها قضاة الأصل عدم توفر أركان الجريمة

J P 85989/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
  2. يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى أو ببراءة المتهم سليما متى أسس على تعليل مستساغ يفيد عدم توفر أركان الجريمة اعتمادا على عناصر الملف كما انتهى إليها قضاة الأصل.
  3. لا يقوم سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون اعتراضا على ما انتهت إليه محكمة الأصل من ترجيح لعناصر الإثبات وتكوين قناعتها بشأنها.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 85 و 88 من م ط-الفصل 168 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.