Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86883 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

J P 86883/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبّ الطعن على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
  2. تقدير حجية عناصر الإثبات وترجيح القرائن شأن موضوعي يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خطأ قانوني مؤثر.
  3. يكون التعليل مستساغا ومحققا لسلامة المبنى متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الملف الأساسية واستندت إلى ما انتهت إليه الأبحاث بصورة منسجمة، فلا ينهض حينئذ مطعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.