Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86883 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبّ الطعن على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
- تقدير حجية عناصر الإثبات وترجيح القرائن شأن موضوعي يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خطأ قانوني مؤثر.
- يكون التعليل مستساغا ومحققا لسلامة المبنى متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الملف الأساسية واستندت إلى ما انتهت إليه الأبحاث بصورة منسجمة، فلا ينهض حينئذ مطعن ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.