Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95159/14 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة تعطيل حرية الخدمة يمنع الإدانة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعطيل حرية الخدمة إلا إذا ثبت تحقق الركن المادي المتمثل في العنف أو الضرب أو التهديد، وبانتفائه تنتفي الجريمة.
- الأصل في المتهم البراءة ولا تُدحض هذه القرينة القانونية إلا بحجج قاطعة قائمة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
- يكون التعليل سائغا قانونا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وانتهى منطقيا إلى النتيجة التي قضى بها دون قصور، ويخرج ما عدا ذلك إلى جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.