Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59016 بتاريخ 09/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 59016/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى استيفاء القرار للتعليل القانوني الكافي عبر تناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. يعد القرار مشوبا بالقصور في التعليل متى أغفل إجراء موازنة جدية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ولم يتعرض للقرائن الحاسمة ذات التأثير على وجه الفصل، بما ينتهي إلى تحريف للوقائع وخرق لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
  3. عدم رد المحكمة على الدفوع والمستندات الجوهرية التي من شأنها ترجيح أحد الاحتمالين في الإسناد الجزائي يمثل ضعفا في التعليل موجبا للنقض متى كان الإغفال متعلقا بمعطيات حاسمة مستمدة من الملف.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 228 و 237 و 223 م ج-قانون 12 جوان 1969-أحكام الفصول 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.