Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73676 بتاريخ 05/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف الجزائي تتقيد بسلامة التعليل دون إعادة تقدير عناصر الإدانة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنياً على مستندات صحيحة.
- التكييف في القانون الجزائي يقتضي إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الفعل وتحديد طبيعته على نحو واضح خال من التضارب أو اللبس، ومتى استقام هذا التكييف على عناصر الملف فلا محل لنقض الحكم بدعوى سوء التقدير.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، وترفض المطاعن التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي أو تخلو من مستندات قانونية جدية، ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.