Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98423 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة رهينة بوجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 98423/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي، وتقتصر رقابتها على صور التعقيب التي يحددها القانون، فلا تتدخل في اجتهاد قضاة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مس بالإجراءات الأساسية.
  2. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها، بشرط أن يتضمن القرار تعليلا سائغا يظهر تناول المحكمة لعناصر الإثبات وموازنتها بينها وفق مقتضيات القانون.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وترجيحها دون بيان وجه تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إخلال بإجراء أساسي لا يصلح سببا للنقض ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.