Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94431 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أسباب مستمدة من أوراق القضية دون مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة
Principe juridique
- تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من صميم سلطتها ما دام قضاؤها معللا بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية ومستمد من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.
- لا تقبل إثارة ضعف التعليل كسبب تعقيب متى كان القرار المطعون فيه قد بيّن أن عناصر الإثبات المعروضة قاصرة عن الإثبات ورتّب على ذلك أثره القانوني، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الواقعي لمحاكم الأصل.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قناعتها هو جدل موضوعي لا يصلح سببا للتعقيب لكونه ينتهي إلى الخوض في مسائل تقدير الأدلة التي لم يخول القانون لمحكمة التعقيب إعادة فحصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.