Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84822 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم تطابق أسماء القضاة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- تطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية القضاة مصدر الحكم بين النسخة الأصلية للحكم ومحضر الجلسة يعد إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
- الإخلال بمقتضيات تحرير الحكم وإمضائه وفق الشروط المقررة قانونا يشكل خرقا لقاعدة آمرة يوجب النقض ولو لم يتمسك به الطاعن.
- المحكمة تثير من تلقاء نفسها كل خلل يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام، متى كان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان العمل أو الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.