Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84143 بتاريخ 09/06/2020 : تخفيف العقاب دون بيان الظروف الواقعية المحددة يعيب التعليل

J P 84143/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تخفيض العقاب إلى ما دون أدناه القانوني يفترض تعليل الحكم ببيان الظروف التي حملت المحكمة على التخفيف بيانا واقعيا محددا، وإلا كان التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات القانون.
  2. اعتماد المحكمة عند التخفيف على عبارات عامة ومجردة لا تكشف عن تقدير مخصوص للملابسات اللصيقة بالفعل يجعل القرار ضعيف التعليل ويعرضه للنقض.
  3. وجوب تضمين الحكم المستندات القانونية والواقعية المعتمدة يقتضي أن يتضمن التعليل عناصر واقعية مؤثرة تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وإلا اعتبر الحكم مخلا بمتطلبات التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 55 م ج-الفصل 219 م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من المجلة-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.