Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84143 بتاريخ 09/06/2020 : تخفيف العقاب دون بيان الظروف الواقعية المحددة يعيب التعليل
Principe juridique
- تخفيض العقاب إلى ما دون أدناه القانوني يفترض تعليل الحكم ببيان الظروف التي حملت المحكمة على التخفيف بيانا واقعيا محددا، وإلا كان التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات القانون.
- اعتماد المحكمة عند التخفيف على عبارات عامة ومجردة لا تكشف عن تقدير مخصوص للملابسات اللصيقة بالفعل يجعل القرار ضعيف التعليل ويعرضه للنقض.
- وجوب تضمين الحكم المستندات القانونية والواقعية المعتمدة يقتضي أن يتضمن التعليل عناصر واقعية مؤثرة تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وإلا اعتبر الحكم مخلا بمتطلبات التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ج-الفصل 219 م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من المجلة-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.