Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85279 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية دون بيان موجب استبعادها

J P 85279/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لمجموع عناصر الملف دون تحريف.
  2. إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية واردة بالملف دون تمحيصها أو بيان سبب استبعادها أو الموازنة بينها وبين عناصر البراءة يترتب عنه ضعف في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.