Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85279 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية دون بيان موجب استبعادها
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لمجموع عناصر الملف دون تحريف.
- إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية واردة بالملف دون تمحيصها أو بيان سبب استبعادها أو الموازنة بينها وبين عناصر البراءة يترتب عنه ضعف في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 245 و 247 و 315 و 319 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.