Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87951 بتاريخ 09/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن

J P 87951/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني باعتباره استثناء من مبدأ نفاذ عقوبة السجن لا يطبق إلا بعد تحقق المحكمة من الشروط القانونية المانعة مع تعليل قرارها تعليلا كافيا.
  2. السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبة تظل مقيدة بالمقتضيات القانونية المنظمة لظروف التخفيف ولا يجوز استعمالها على وجه يؤدي إلى خرق شرط صريح رتبه المشرع لمنح التأجيل.
  3. خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية عند إسناد تأجيل التنفيذ يجعل المحكمة غير متثبتة من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بما يرتب مخالفة ثابتة للقانون توجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.