Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94179 بتاريخ 09/09/2020 : بطلان الحكم عند عدم مطابقة إمضاءات الحكام لهيئة الجلسة

J P 94179/20209 septembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون النسخة المشتملة على لائحته ممضاة من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد الإخلال بهذا الشرط موجبا للبطلان لتعلقه بالنظام العام.
  2. لا تكتسي لائحة الحكم صبغتها النهائية إلا بعد التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها، بما يوجب تطابق هوية الممضين على نسخة الحكم مع هيئة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة.
  3. يترتب على عدم مطابقة نسخة الحكم لمحضر جلسة الحكم من حيث أعضاء الهيئة خرق لأحكام إمضاء الحكم بما يوجب النقض والإحالة بمعزل عن مدى جدية المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.