Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81354 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند السهو عن البت في تهمة واردة بقرار الإحالة

J P 81354/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. سهو المحكمة عن البت في جريمة مسندة بموجب قرار الإحالة يعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية ولمقتضيات النصوص المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقض الحكم.
  3. للمحكمة إثارة الخروق المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، وتترتب البطلان على الأعمال والأحكام المنافية لقواعد الإجراءات الأساسية أو للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لمصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.