Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93759 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الوصف المشدد للسرقة عند غياب التثبت من شرطه القانوني
Principe juridique
- يتعين لقيام جناية السرقة من داخل محل مسكون أن تتحقق المحكمة من توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا كالتسور أو الخلع أو غيرهما على وجه يغيّر الوصف القانوني للفعل.
- إذا استندت المحكمة إلى ظرف مشدد دون بيان الحجة المعتمدة لإثباته أو دون مناقشة ما يفيد خلافه من محاضر المعاينة المضمنة بالملف، عُدّ ذلك قصورا يفضي إلى خطأ في تطبيق القانون.
- عدم تحقق محكمة الموضوع من توفر الشرط المشدد الذي بُني عليه التجريم الأشد يعد سببا موجبا للنقض لارتباطه مباشرة بتحديد الوصف القانوني والعقوبة المستوجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.