Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89812 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى استند حكم الموضوع إلى تعليل قانوني سليم
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
- تقدير قوة الدليل ووزن القرائن واستخلاص القناعة من أوراق الملف من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الطلبات والدفوع متى رأت أنها هامشية أو غير جدية أو غير مؤثرة في وجه الفصل، ويكفي أن تبين عناصر قناعتها في حدود ما له تأثير حاسم في النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.