Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91588 بتاريخ 02/06/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة

J P 91588/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أسباب واقعية لتكوين قناعتها بشأن كفاية الحجج لإثبات التهمة.
  3. تصريحات متهم على متهم لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تتدعم بمعطيات خارجية وتستقر على نسق واحد دون تضارب يزعزع قيمتها الثبوتية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.