Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 09/06/2020 : صبغة الجريمة تعتبر من النظام العام
Principe juridique
- الأحكام التي ما زالت محل نظر بموجب الطعن بالتعقيب لا تعتبر أحكاما اتصل بها القضاء ما دام النزاع لم يكتسب حجية نهائية باتة.
- الحكم الذي تم نقضه لبطلان نسخة القرار لعدم إمضائها من القضاة المشاركين يعد في حكم المعدوم ولا يترك أثرا قانونيا يمكن الاحتجاج به.
- تكييف الوقائع من حيث الصبغة الجنائية أو الجناحية وما يترتب عنه من الاختصاص الحكمي يعد من مسائل النظام العام التي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصلين 87 و 291 من م ج-الفصول 32 و 96 و 59 و 83 و 84 من م ج-الفصل 54 من م ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.