Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84441 بتاريخ 09/06/2020 : اعتماد تاريخ وصل الاستئناف لتحديد وقوعه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقدير تاريخ مباشرة الاستئناف يكون بالاعتماد على الوثيقة الرسمية المحررة من كتابة المحكمة متى اعتبرتها المحكمة دليلا قانونيا مثبتا لتاريخ الإيداع.
- لا يعتد بالتأشير المضمن على ظهر الملف لإثبات تاريخ الطعن إذا كان غير واضح أو ثبت تغييره بما ينال من صلاحيته كوسيلة إثبات.
- يكون تعليل قرار رفض الاستئناف شكلا مستوفيا لمقتضياته القانونية متى أسس على معيار موضوعي لتحديد تاريخ الطعن يسمح بالتحقق من احترام الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.