Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85797 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم تطابق أسماء الحكام الحاضرين بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 85797/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعد شرطا شكليا أساسيا لضمان صحة الحكم.
  2. عدم التطابق بين الأسماء الواردة بلائحة الحكم وتلك المثبتة بمحضر الجلسة يشكل خرقا لمقتضيات تحرير الحكم ويعتبر إخلالا بشكليات أساسية متصلة بالنظام العام.
  3. الإخلال بالشكليات الأساسية المتعلقة ببيانات الحكم المرتبطة بالنظام العام يترتب عنه بطلان القرار المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-القانون عدد 20 المؤرخ في 1989/2/22 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.