Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85797 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم تطابق أسماء الحكام الحاضرين بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- تطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعد شرطا شكليا أساسيا لضمان صحة الحكم.
- عدم التطابق بين الأسماء الواردة بلائحة الحكم وتلك المثبتة بمحضر الجلسة يشكل خرقا لمقتضيات تحرير الحكم ويعتبر إخلالا بشكليات أساسية متصلة بالنظام العام.
- الإخلال بالشكليات الأساسية المتعلقة ببيانات الحكم المرتبطة بالنظام العام يترتب عنه بطلان القرار المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-القانون عدد 20 المؤرخ في 1989/2/22 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.