Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84079 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء جريمة مضايقة امرأة بفضاء عمومي عند عدم تحقق فعل من شأنه النيل من كرامتها

J P 84079/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة مضايقة امرأة بفضاء عمومي إلا إذا كان الفعل أو القول من شأنه النيل من كرامة المرأة أو خدش حيائها أو المساس باعتبارها، وإلا اعتبرت أركان الجريمة غير متوفرة.
  2. السلوك المتهور في السياقة الذي لا ينطوي في ذاته على مساس بالحياء أو الكرامة أو الاعتبار لا يندرج ضمن التجريم المتعلق بمضايقة المرأة بفضاء عمومي ولو ترتب عنه إرباك أو إحداث خوف.
  3. الخوف بوصفه شعورا نسبيا يختلف تقديره بين الأشخاص لا يكفي وحده لتكييف الفعل على أنه مضايقة نالت من الاعتبار ما لم يقترن بعنصر موضوعي يتمثل في فعل أو قول ماسّ بالكرامة أو مخدش للحياء.

Textes appliqués

  • الفصل 07 من قانون اله جاد ثبات-الفصل 17 من قانون الاحالة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.