الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 84079 بتاريخ 09 جوان 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 ديسمبر 2018 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم + ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 213 الصادر عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84079 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء جريمة مضايقة امرأة بفضاء عمومي عند عدم تحقق فعل من شأنه النيل من كرامتها
Principe juridique
- لا تقوم جريمة مضايقة امرأة بفضاء عمومي إلا إذا كان الفعل أو القول من شأنه النيل من كرامة المرأة أو خدش حيائها أو المساس باعتبارها، وإلا اعتبرت أركان الجريمة غير متوفرة.
- السلوك المتهور في السياقة الذي لا ينطوي في ذاته على مساس بالحياء أو الكرامة أو الاعتبار لا يندرج ضمن التجريم المتعلق بمضايقة المرأة بفضاء عمومي ولو ترتب عنه إرباك أو إحداث خوف.
- الخوف بوصفه شعورا نسبيا يختلف تقديره بين الأشخاص لا يكفي وحده لتكييف الفعل على أنه مضايقة نالت من الاعتبار ما لم يقترن بعنصر موضوعي يتمثل في فعل أو قول ماسّ بالكرامة أو مخدش للحياء.
Textes appliqués
- الفصل 07 من قانون اله جاد ثبات-الفصل 17 من قانون الاحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.