Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10006 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال بحث جزائي ضد قاض قبل رفع الحصانة
Principe juridique
- تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.
- يُحدَّد اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بطبيعة الجريمة وبدخولها ضمن المجالات المحصورة قانونا وباتصافها بالتشعّب على معنى النص، ولا يكفي اعتماد وسائل تحرّ خاصة أو خبرات فنية لإضفاء الاختصاص إذا كانت الأفعال لا تندرج ضمن تلك المجالات.
- يخضع الدليل الجزائي لقاعدة مشروعية الدليل، فلا يجوز التعويل على دليل تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية تمسّ من سرية المراسلات والاتصالات أو من حماية المعطيات الشخصية، ويستوجب بطلان الإجراء استبعاد الأدلة الناتجة عنه.
Textes appliqués
- الفصلين 114 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 291/114/87 من المجلة الجزائية-الفصلين 291/214 من المجلة الجزائية-الفصل 104 من الدستور-الفصل 59 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 2018/04/28 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء-الفصل 33 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 77 المؤرخ في 2016/12/06 المتعلق بالقطب القضائي المالي و الاقتصادي-الفصل الثاني من نفس القانون-الفصل الثالث من نفس القانون-الفصل 82 من المجلة الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 22 من القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين-الفصل 24 من الدستور التونسي-الفصل 85 من مجلة الاتصالات-الفصل 253 من المجلة الجزائية-القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/03/07 المتعلق بالابلاغ عن الفساد و حماية المبلغين-الفصل الخامس من القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/03/07 المتعلق بالابلاغ عن الفساد و حماية المبلغين-الفصل 96 من م م م ت-المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011-الفصل 59 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء-الفصل 63 من نفس القانون-القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصول 6 و 7 و 8 و 9 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.