Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83925 بتاريخ 09/06/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان أسبابه عامة ومجملة دون تحديد أوجه خرق القانون المنسوبة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما قُبل من المطاعن بمقتضى قرار النقض السابق، عملا بمبدأ التقيد بنطاق الإحالة كما رسمه القرار التعقيبي.
- يتعين أن تتضمن وسائل الطعن بالتعقيب بيانا محددا ومفصلا لأوجه الخرق المنسوبة للحكم المطعون فيه، وإلا اعتبرت الوسائل عامة ومجملة غير مستجيبة لمقتضيات قبولها.
- لا يتجه التعقيب متى ثبت أن محكمة الموضوع قد تناولت الوقائع والأدلة ووازنت بينها دون تحريف أو تفريط، لأن تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يقدم الطاعن ما يوهن ذلك الاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصلول 222 و 256 و 245 و 247 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 273 فقرة أولى م إ ج-الفصلين 258 و 168 رابعا م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.