Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85860 بتاريخ 09/06/2020 : قبول القيام بالحق الشخصي شكلا يمنع رد طلب التعويض أصلا بتعليل ينفي اتصال الضرر بذات القائم به
Principe juridique
- تتحقق الصفة والمصلحة في القيام بالحق الشخصي بثبوت ضرر مباشر للقائم به وبقيام علاقة سببية مباشرة بين ذلك الضرر والجريمة موضوع التتبع، بما يجعل عنصر الضرر هو معيار إسناد الصفة في الدعوى المدنية التابعة.
- قبول القيام بالحق الشخصي شكلا يفيد إقرار المحكمة بصفة القائم به كمتضرر، فلا يستقيم رد طلب التعويض أصلا بتعليل يقوم على إسناد الضرر إلى ذات معنوية أخرى غير قائمة بالدعوى، لأن ذلك يحدث تناقضا بين منطوق القبول وأسبابه ويمثل تعليلا مخالفا للقانون.
- لا يجوز قانونا تجزئة الوقائع المكونة لمصدر الضرر والدعوة إلى إثارتها في شكاية مستقلة متى كانت داخلة في الوقائع التي تأسس عليها التتبع الجاري، لأن ذلك يناقض قرينة اتصال القضاء ويؤدي إلى إهدار وحدة النزاع.
- للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم وجاهة منازعة القائم بالحق الشخصي لتقديرات الخبرة، غير أن ثبوت عدم وجاهة تلك المنازعة لا ينفي من حيث المبدأ أحقية التعويض إذا ثبتت أركانه، وإنما يبرر فقط ضبطه في حدود ما تراه المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 9 من العقد المبرم بين شركة الدراسات والتهيئة مرينا حمامات الجنوبية وشركة الدراسات والتنمية لحمامات الجنوبية-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 28 من القانون عدد 37 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 37 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 39 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 38 فقرة 2 من م إ ج-الفصل 7 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.