Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84051 بتاريخ 9/06/2020 : نقض القرار لوجوب تكييف الأفعال على ضوء العناصر الثابتة بالملف

J P 84051/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. ضعف التعليل يتحقق عندما تقضي محكمة الأصل بانتفاء أركان الجريمة دون تمحيص العناصر القانونية المستفادة مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون بيان الأسس التي اعتمدتها في استبعاد الوصف الجزائي الممكن.
  2. لمحكمة الأصل مطلق النظر في تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، غير أن مباشرتها لهذه السلطة تقتضي دراسة مختلف الأوصاف التي قد تؤسسها الوقائع الثابتة وعدم الاكتفاء بنفي الوصف المحال به.
  3. إذا أغفلت محكمة الأصل إعادة تكييف الأفعال على ضوء القرائن الثابتة بالملف بما قد يفضي إلى انطباق نص جزائي آخر، فإن قرارها يكون مخالفا احكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.