Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89811 بتاريخ 09/06/2020 : جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب عند سلامة التعليل

J P 89811/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومعللا تعليلا سليما.
  2. لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك طالما جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف دون تحريف.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل متى أسست قضاءها على ما كوّن قناعتها من الأدلة وعزّزته بتعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.