Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95250 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام البنك واجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الأصل عند ترتيبها بطلان إجراءات التتبّع أن تبيّن الإجراء المحدّد الذي رتّبت عليه البطلان ومرماه بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون.
- إثبات تاريخ عرض الصك على ظهره عند امتناع المصرف عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه هو إجراء وجوبي أوجبه الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، والإخلال به يرتّب بطلان إجراءات التتبّع.
- الإجراءات الوجوبية المتعلّقة بإصدار الشيكات والمنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتصل بالنظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.