Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80466 بتاريخ 08/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقوبة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- تقدير العقوبة من حيث الملاءمة ومن ضمنه التخفيض في مدتها أو عدم إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته خرقا للقانون متى أبرز الحكم ما يبرر اختياره تعليلا كافيا.
- لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من معطيات الدعوى، لأن التعقيب ينحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل دون إحلال تقدير محكمة التعقيب محل تقدير محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 53 م ج-الفصل 411 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.