Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91590 بتاريخ 08/06/2020 : استبعاد تصريحات متهم على متهم لا يكون آليا متى كانت اعترافا متضمنا ذكر المشارك

J P 91590/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. تصريحات المتهم على متهم لا تستبعد آليا، بل يتعين التمييز بين التصريحات التي يقصد بها درء التهمة عن النفس بإلصاقها بغيره وبين التصريحات التي تأتي في سياق اعتراف يتضمن سردا للوقائع وذكرا لأطراف الجريمة.
  3. إذا اكتفت محكمة الموضوع بتعليل مقتضب يستبعد صنفا من الأدلة دون مناقشة قيمته القانونية وموقعه ضمن عناصر الإثبات، كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون وقصورا في التسبيب موجبا للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.