Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84742 بتاريخ 08/06/2020 : يتعين على محكمة الموضوع تسبيب قضاء عدم سماع الدعوى ببيان عناصر سوء النية المستخلصة من وقائع وصول المال إلى يد المتهم غلطا
Principe juridique
- تسبيب الأحكام الجزائية يقتضي إيراد المستندات الواقعية والقانونية ولو عند القضاء بالبراءة، على نحو يربط بين الوقائع الثابتة والتكييف القانوني وتطبيق النص المنطبق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال.
- الفصل 280 من المجلة الجزائية يميّز بين الاستيلاء على اللقطة وبين الاستيلاء على شيء وصل إلى يد الجاني غلطا أو بالمصادفة، ويقتضي في الصورة الثانية بحث قيام سوء النية من خلال استغلال الغلط والاحتفاظ بالشيء أو الانتفاع به رغم انتفاء الحق.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا اقتصر على بيان أركان صورة قانونية غير منطبقة وأغفل مناقشة الصورة الخاصة التي تمت بها الإحالة، بما يؤدي إلى سوء فهم الوقائع وتحريفها عند إنزال حكم القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.