Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83476 بتاريخ 05/06/2020 : نقض القرار الجزائي الديواني عند ضعف التعليل لعدم بيان أركان الجرائم وأوجه الاستدلال عليها

J P 83476/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان الوقائع المكوّنة للجريمة على نحو واضح مع تحديد العناصر القانونية لكل جريمة وذكر أوجه الاستدلال التي استندت إليها المحكمة لإثباتها.
  2. لا يكفي في التعليل الاكتفاء بعبارات مجملة من قبيل استخلاص ارتكاب المخالفات أو توفر الأركان القانونية دون تفصيل، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. إقرار الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف لا يعفيها من واجب التسبيب، فإذا كان الحكم المؤيَّد مقتضبا في أسبابه وجب على محكمة القرار استكمال التعليل بما يبرز أساس الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.