Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90791/90722 بتاريخ 05/06/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام يثبت عند قصور التعليل عن بيان أساس انتفاء أركان الجريمة رغم وجود عناصر ملفية موجبة لتعميق الأبحاث

J P 90791/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة المتعهدة عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية ينحصر نظرها فيما تم النقض من أجله، ولا يجوز لها تجاوز نطاق ما رسمه قرار النقض.
  2. حرية المحكمة في تقدير قيام أركان الجريمة أو انتفائها تبقى مشروطة بحسن التعليل الذي يربط النتيجة بالأسانيد الواقعية والقانونية التي استندت إليها.
  3. عند قيام شك جوهري مستفاد من عناصر ملفية مهملة، يتعين على المحكمة استكمال الأبحاث وتعميقها، ولا يسوغ لها الاكتفاء بالقول بانتفاء أركان الجريمة دون معالجة تلك العناصر معالجة كاشفة.
  4. عدم تعليل النتيجة تعليلا قانونيا واقعيا سليما على نحو ما يوجبه الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يجعل الحكم ضعيف التعليل وحريا بالنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.