Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97812 بتاريخ 05/06/2020 : وجوب تعليل قرار دائرة الإتهام تعليلا كافيا بالإجابة عن الدفوعات الجوهرية

J P 97812/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة تقديرية في وزن كفاية الحجج والقرائن وتكييف الوقائع لتقرير توجيه التهمة أو عدم وجود وجه للتتبع.
  2. يلزم أن يُبنى قرار دائرة الإتهام على أسباب قانونية وواقعية كافية ومؤدية إلى النتيجة المستخلصة حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يعدّ إغفال الإجابة على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل أو رفضها دون تعليل كاف خرقا للقانون وضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.