Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88526 بتاريخ 05/06/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند خلو الحكم من بيان الأركان القانونية للجريمة

J P 88526/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة من أجل الخيانة الموصوفة إلا إذا تضمّن الحكم تعليلا يبيّن الفعل المادي المحدد المنسوب للمتهم على وجه يفيد الاستيلاء أو الاختلاس مع بيان توافر الركن القصدي ونية الإضرار، ولا يكفي الاستناد إلى وجود إخلال في التصرف أو تسجيل خسارة مالية لتأسيس هذا الوصف الجزائي.
  2. اعتماد المحكمة على توارد الجرائم لا يعفيها من واجب بيان أركان كل تهمة على حدة طالما كانت محلا للإدانة، إذ يتعين أن يتضمن الحكم تحليلا قانونيا مستقلا لكل وصف جزائي حتى يستقيم استخلاص المسؤولية الجزائية.
  3. إسناد المسؤولية عن الجرائم المتعلقة بعدم إعداد الجرد والقوائم المالية وعدم الدعوة للجلسة العامة لا ينهض بذاته دليلا على تحقق جريمة الخيانة، ما لم يبيّن الحكم وجه الربط القانوني والسببي بين هذه المخالفات وبين عناصر الخيانة كما يقتضيها نصها.
  4. إذا تمسّك الطاعن بدفع جوهري يتعلق بشرط زمني لازم لقيام المؤاخذة بمقتضى الفصل 147 من م . الشركات تج، فإن عدم مناقشته في الحكم يُعد قصورا في التعليل يستوجب نقضه لعدم استظهار شروط تطبيق النص.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما يليه من من إ. ج ..-الفصل 297 ق .ح + و 147 م . الشركات تج-الفصل 147 من مرتن تج-الفصل 216 وعايليه من من إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.