Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96451 بتاريخ 05/06/2020 : حفظ التهمة من دائرة الاتهام لا يراقب تعقيبيا متى استند لتقدير كفاية الحجج والقرائن تعليلا سائغا

J P 96451/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث أو نقضه والتصريح بعدم وجود وجه للتتبع لعدم كفاية الأدلة.
  2. يتعين على دائرة الإتهام عند تقرير حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لقصور التعليل.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة اجتهاد دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتقدير تأثير عناصر الإثبات متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، لأن ما عدا ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.